الشيخ حسن الجواهري
369
بحوث في الفقه المعاصر
ولا يصح للشركة أن توقف شيئاً من أموال الشركة لعدم تعقّل ذمة مالية للشركة . ثم على فرض الاعتراف بوجود الشخصية الحقوقية من هذا القبيل ، ووجود الدليل على أن تكون الشركة مالكة ويملك شخص شيئاً في ذمّتها ولو بما قاله الأستاذ مصطفى الرزقاء حيث قال : « إنه بالرجوع إلى القواعد الفقهيّة في الشريعة الإسلامية ( وما أسلفناه ) يتضح أن النظريات الحقوقية الحديثة والأحكام القانونية المعتبرة اليوم في الشخصية الحكميّة تتفق كلّها مع قواعد الفقه الشرعي ، ولو أن هذه المؤسسات ذات الشخصية الحكميّة القانونية اليوم وجدت في العصور الفقهية الماضية لأقرّ لها الفقهاء هذه الأحكام التي جاء الشرع بأمثالها في شخصية الدولة وبيت المال والوقف ( كما تقدم ) ، فالاحكام القانونية المتعلّقة بالأشخاص الحكميّة العامّة والخاصّة كالجمعيات والمؤسسات يمكن إدخالها في صلب الفقه وكتبه ( 1 ) . أو بناء على مباني القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، فإننا حتى لو قبلنا ذلك إلاّ أنه لا يصح وقف السهم المشاع بناء على المعنى الأول حتى لو قبلنا وقف المالية وذلك : لأن وقف المالية الذي قُبل هو عبارة عن وقف مالية العين الذي يمكن أن تبدّل إلى شيء آخر أو يمكن أن تُقرض ويُرجع بدلها ليقرض مرّة ثانية ، أما وقف ما في ذمة فلان فهو أمر مرفوض لعدم صحة وقف ما في الذمة الذي هو أمر كلّي وليس عيناً خارجية حيث دلّ الدليل على صحة وقف الأعيان الخارجية لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حبّس العيين وسبّل الثمرة . فلاحظ . أما المعنى الثاني للسهم : فيصح أن يوقف السهم مالكه وإن كان السهم يحتوي على قيمة مالية أكبر من قيمته الحقيقية في الشركة بشرط أن تتعامل
--> ( 1 ) راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3 : 335 من الطبعة الخامسة .